Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4889 28/05/2019

قبول هبة مقدمة من السيد انطوني باسيم لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش فوج المجوقل

مرسوم رقم 4889 تاريخ 28/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/06/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4889
التاريخ
28/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/06/2019, ص. 1955-1956
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4889 تاريخ 28/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد انطوني باسيم لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فوج المجوقل وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن دراجة نارية رباعية UTV ماركة TEXTRON موديل 2018، رقم الهيكل: 4UFT40AB4J9003815 وتقدر قيمة الهبة بحوالي /30.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019