Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5008 21/06/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 5008 تاريخ 21/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5008
التاريخ
21/06/2019
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/06/2019, ص. 2110-2111
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5008 تاريخ 21/06/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد جيرار مايكل جايمس جوزف سولومن شليطا وشقيقه ديزموند جورج جايمس جوزف سولومن شليطا وأولاده جيرار مايكل: للويد دانيال وجايمس ديزموند وشانون كايت، من التابعية جنوب إفريقية، بواسطة سفارة لبنان في بريتوريا، المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 177/2017 تاريخ 19/12/2017، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد جيرار مايكل جايمس جوزف سولومن شليطا وشقيقه ديزموند جورج جايمس جوزف سولومن شليطا وأولاده جيرار مايكل: للويد دانيال وجايمس ديزموند وشانون كايت لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019