Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4981 21/06/2019

بيع فضلة العقار رقم 1498 من منطقة قيتولي العقارية، قضاء جزين

مرسوم رقم 4981 تاريخ 21/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/2019. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4981
التاريخ
21/06/2019
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/06/2019, ص. 2122-2123
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4981 تاريخ 21/06/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم 8132/2018 تاريخ 10/12/2018، المقدم من المستدعية ارليت الياس انطون الياس الحاج مالكة العقارين الملاصقين رقم 1499 و1469 لشراء فضلة العقار رقم 1498 من منطقة قيتولي العقارية، قضاء جزين،

بناء على موافقة وزارة الطاقة والمياه المسجلة تحت الرقم 98/ص1 تاريخ 22/2/2018،

بناء على محضر التخمين الصادر بتاريخ 13/4/2018 من قبل لجنة الخبراء المختصة، والموافق عليه من قبل معالي وزير المالية بالإحالة رقم 8480 تاريخ 21/11/2018،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يباع من السيدة ارليت الياس انطون الياس الحاج مالكة العقارين الملاصقين، فضلة العقار رقم 1498 من منطقة قيتولي العقارية، قضاء جزين، البالغة مساحتها /36/م.م، بسعر /75.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /2.700.000/ ل.ل. (مليونين وسبعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019