Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5063 24/06/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 5063 تاريخ 24/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 04/07/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5063
التاريخ
24/06/2019
الجريدة الرسمية
العدد 33, 04/07/2019, ص. 2174
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5063 تاريخ 24/06/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد ماريوس سابا جوزي كوبرتينو طنوس، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو، المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 485/2019 تاريخ 19/3/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد ماريوس سابا جوزي كوبرتينو طنوس لبنانياً.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019