المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من جمعية «ابن الانسان» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش واعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن /15/ سرير مستشفى كهربائي، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /20.250.000/ ل.ل (فقط عشرون مليوناً ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 5073 24/06/2019
مرسوم رقم 5073 تاريخ 24/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 04/07/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من جمعية «ابن الانسان» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش واعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن /15/ سرير مستشفى كهربائي، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /20.250.000/ ل.ل (فقط عشرون مليوناً ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة