المادة 1
إعتبار السيد يوسف سليم نعمه وولده سام لبنانيين.
مرسوم رقم 5339 30/07/2019
مرسوم رقم 5339 تاريخ 30/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 08/08/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد يوسف سليم نعمه وولده سام، من التابعية الكندية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في مونتريال المتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 362/2018 تاريخ 19/6/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد يوسف سليم نعمه وولده سام لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة