Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5563 06/09/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 5563 تاريخ 06/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/09/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5563
التاريخ
06/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 43, 12/09/2019, ص. 3022-3023
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5563 تاريخ 06/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 2979 تاريخ 18/5/2018 القاضي بإعطاء السيد خالد محمود عجاج رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد محمود عجاج المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1204 تاريخ 16/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خالد محمود عجاج، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 108 من منطقة مرياطة العقارية - الشارع العام - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 ايلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019