Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5562 06/09/2019

إعتبار أشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش في منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان من المنافع العامة

مرسوم رقم 5562 تاريخ 06/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/09/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5562
التاريخ
06/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 43, 12/09/2019, ص. 3024-3025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5562 تاريخ 06/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الإستملاك) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر أشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش في منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا من المنافع العامة ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 1273 والبناء القائم عليه في المنطقة المذكورة وفقا لما هو مبين في اللائحة وعلى المسطح المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

تحدّد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 ايلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019