المادة 2
تحدّد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 5562 تاريخ 06/09/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 5562 تاريخ 06/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/09/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدّد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم رقم 5562 تاريخ 06/09/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/284179/article/2/