Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5610 11/09/2019

انضمام لبنان الى تعديلات كيغالي - روندا المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الاوزون من المواد المستنفذة لها

مرسوم رقم 5610 تاريخ 11/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/09/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5610
التاريخ
11/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/09/2019, ص. 3204
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5610 تاريخ 11/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 119 تاريخ 29/3/2019،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الموافقة على انضمام الحكومة اللبنانية الى تعديلات كيغالي - روندا المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الاوزون من المواد المستنفذة لها الموضوعة في الاجتماع الثامن والعشرين للأطراف لبروتوكول مونتريال المنعقد في كيغالي - روندا ما بين 8 و14/10/2016، والموافق عليه بموجب القانون رقم 119 تاريخ 29/3/2019،

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: فادي جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019