المادة 1
رخص للسيد «انطونيو ريمون يوسف علوان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفنزويلية.
مرسوم رقم 5834 30/10/2019
مرسوم رقم 5834 تاريخ 30/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 07/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «انطونيو ريمون يوسف علوان» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 808/2030 تاريخ 19/3/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 8/2/2019 تحت رقم 171/12/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الفنزويلية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «انطونيو ريمون يوسف علوان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفنزويلية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة