المادة 4
اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمناً ويمكن للدولة اللبنانية الغاؤها بموجب مرسوم وفقاً للقوانين المرعية الاجراء دون ان يحق للمرخص له الاعتراض والمطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر مهما كان نوعه.
مرسوم رقم 5822 تاريخ 30/10/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 5822 تاريخ 30/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 07/11/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمناً ويمكن للدولة اللبنانية الغاؤها بموجب مرسوم وفقاً للقوانين المرعية الاجراء دون ان يحق للمرخص له الاعتراض والمطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر مهما كان نوعه.
المادة 4 من مرسوم رقم 5822 تاريخ 30/10/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/284492/article/4/