المادة 5
على المرخص له ان يدفع الى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً رمزياً قدره الف ليرة لبنانية لا غير استناداً الى المادة 17 من القرار رقم S/144 تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.
مرسوم رقم 5822 تاريخ 30/10/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 5822 تاريخ 30/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 07/11/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المرخص له ان يدفع الى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً رمزياً قدره الف ليرة لبنانية لا غير استناداً الى المادة 17 من القرار رقم S/144 تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.
المادة 5 من مرسوم رقم 5822 تاريخ 30/10/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/284492/article/5/