المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من جمعية "Human Relief Foundation" في تركيا لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة، وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن /4/ حاويات تضم /5.100/ كرتونة من اللحوم المجمدة بواقع /105.060/ كلغ.
مرسوم رقم 5726 04/10/2019
مرسوم رقم 5726 تاريخ 04/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/10/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019، لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/9/2019،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من جمعية "Human Relief Foundation" في تركيا لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة، وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن /4/ حاويات تضم /5.100/ كرتونة من اللحوم المجمدة بواقع /105.060/ كلغ.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة