المادة 1
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جواز السفر الدبلوماسي، الموقع بتاريخ 27/8/2018 والمرفق ربطاً.
مرسوم رقم 5722 04/10/2019
مرسوم رقم 5722 تاريخ 04/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/10/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادتين 52 و65 منه،
بناء على إقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2019،
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جواز السفر الدبلوماسي، الموقع بتاريخ 27/8/2018 والمرفق ربطاً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة