المادة 1
رخص للسيد «فكتور اويديس طرقجيان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم رقم 5927 05/11/2019
مرسوم رقم 5927 تاريخ 05/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 14/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «فكتور اويديس طرقجيان» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 454/2030 تاريخ 13/2/2019 والوارد بواسطة القنصلية اللبنانية في لوس انجلوس بتاريخ 10/12/2018 تحت رقم 3027/3 والمتضمن طلب الترخيص بالاحتفاظ بالجنسية الاميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «فكتور اويديس طرقجيان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة