المادة 1
رخص للسيد «رواد رباح البعيني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم رقم 5928 05/11/2019
مرسوم رقم 5928 تاريخ 05/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 14/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «رواد رباح البعيني» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1394/2030 تاريخ 14/5/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 15/4/2019 تحت رقم 725/3م والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «رواد رباح البعيني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة