المادة 1
رخص للسيدة «سماح حسين مراد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم رقم 5937 05/11/2019
مرسوم رقم 5937 تاريخ 05/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 14/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «سماح حسين مراد» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1395/2030 تاريخ 23/5/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 21/3/2018 تحت رقم 687/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «سماح حسين مراد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة