Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5936 05/11/2019

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية

مرسوم رقم 5936 تاريخ 05/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 14/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5936
التاريخ
05/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 53, 14/11/2019, ص. 3864
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3194 تاريخ 04/06/2026 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5936 تاريخ 05/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «ساره محمد مكي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1675/2030 تاريخ 19/6/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 21/5/2018 تحت رقم 1192/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «ساره محمد مكي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019