Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5953 19/11/2019

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الالمانية

مرسوم رقم 5953 تاريخ 19/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5953
التاريخ
19/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 55, 28/11/2019, ص. 3912
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 455 تاريخ 12/06/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5953 تاريخ 19/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «رزان سالم الرافعي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2454/2030 تاريخ 16/7/2019 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الالمانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «رزان سالم الرافعي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019