المادة 1
رخص للسيد «وسام محمد مروان كيال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأسترالية.
مرسوم رقم 5957 19/11/2019
مرسوم رقم 5957 تاريخ 19/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «وسام محمد مروان كيال» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1566/2030 تاريخ 28/5/2019 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في سدني بتاريخ 28/3/2019 تحت رقم 554/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الأسترالية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «وسام محمد مروان كيال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأسترالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة