Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

إن الحد الاقصى لساعات العمل في الأسبوع هو 48 ساعة، بمعدل ثماني ساعات في النهار، إلا أنه يجوز لرئيس البلدية في الحالات الإضطرارية التي يعود له تقديرها جعل ساعات العمل إثنتي عشرة ساعة في اليوم، على أن يتقاضى الأجير عن كل ساعة إضافية يقوم بها زيادة عن الحد الأعلى لساعات العمل أجرة ساعة ونصف.

المادة 10 من مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/284819/article/10/