Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يحق لرئيس البلدية تشغيل الأجير في أيام الآحاد والأعياد الرسمية والأيام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية، وذلك ضمن إطار جدول يحدد فيه أعمال المناوبة بين الأجراء خلال هذه الأيام، ويؤمن للأجير المناوب الراحة الأسبوعية خلال الأسابيع اللاحقة وللأجير عندئذٍ الحق بإستيفاء أجر يومين عن كل يوم.

المادة 11 من مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/284819/article/11/