المادة 1
إعتبار السيد سمير عبد الله شارل مارون طويل لبنانياً.
مرسوم رقم 6179 10/03/2020
مرسوم رقم 6179 تاريخ 10/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد سمير عبد الله شارل مارون طويل، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قـرار اللجـنـة الـمكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقـم 413/2018 تــاريــخ 30/10/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد سمير عبد الله شارل مارون طويل لبنانياً.
يُبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة