المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عنها في الـمادة الأولى من الـمرسوم.
مرسوم رقم 6228 تاريخ 31/03/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6228 تاريخ 31/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عنها في الـمادة الأولى من الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 6228 تاريخ 31/03/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285441/article/2/