المادة 3
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 6228 تاريخ 31/03/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6228 تاريخ 31/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 6228 تاريخ 31/03/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285441/article/3/