المادة 1
إعتبار السيدة جنيفر لين انطوني فنسنت زعني وشقيقها انطوني فنسنت جونيور زعني لبنانيين.
مرسوم رقم 6244 03/04/2020
مرسوم رقم 6244 تاريخ 03/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة جنيفر لين انطوني فنسنت زعني وشقيقها انطوني فنسنت جونيور زعني، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في لوس انجلوس الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم /2019 تاريخ 3/12/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة جنيفر لين انطوني فنسنت زعني وشقيقها انطوني فنسنت جونيور زعني لبنانيين.
يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة