Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6245 03/04/2020

إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا حول التعاون في الـمجال العسكري

مرسوم رقم 6245 تاريخ 03/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6245
التاريخ
03/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 15, 09/04/2020, ص. 961-974
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6245 تاريخ 03/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 118 تاريخ 29/3/2019 (الـموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا حول التعاون في الـمجال العسكري).

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الإتفاق الـمرفق ربطا، والـموقع بتاريخ 27/11/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا الـموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 118 تاريخ 29/3/2019.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاتصالات الامضاء: طلال حواط وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير الدفع الوطني الامضاء: زينة عـكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020