المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 6330 تاريخ 08/05/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6330 تاريخ 08/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 6330 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285511/article/2/