المادة 3
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 6330 تاريخ 08/05/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6330 تاريخ 08/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 6330 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285511/article/3/