Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6556 30/06/2020

ابرام اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان (المرحلة الثانية)

مرسوم رقم 6556 تاريخ 30/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 ( Attached ) تاريخ 09/07/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6556
التاريخ
30/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 29 ( Attached ), 09/07/2020, ص. 1-2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6556 تاريخ 30/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 180 تاريخ 12/6/2020 المتعلق بالموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان (المرحلة الثانية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/6/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان (المرحلة الثانية) الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 180 تاريخ 12/6/2020، والمتضمنة اتفاقية ادارة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومصرف لبنان واتفاقية اعادة الاقراض بين مصرف لبنان ومصرف الاسكان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020