المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة Planet Group الى قنصلية لبنان العامة في دبي وهي عبارة عن ماكينة تصوير SHARP MX - M315N تقدر قيمتها ب /4،387،000/ اربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 6565 30/06/2020
مرسوم رقم 6565 تاريخ 30/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 ( Attached ) تاريخ 23/07/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة Planet Group الى قنصلية لبنان العامة في دبي وهي عبارة عن ماكينة تصوير SHARP MX - M315N تقدر قيمتها ب /4،387،000/ اربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير المالية الامضاء: غازي وزني
نصوص ذات صلة