المادة 1
ابرمت الاتفاقية الدولية لمكافة المنشطات في مجال الرياضة المرفقة ربطا والموقعة في باريس بتاريخ 19/11/2005 بين الجمهورية اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة والعلم والثقافة "منظمة اليونسكو".
مرسوم رقم 6481 16/06/2020
مرسوم رقم 6481 تاريخ 16/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 18/06/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 145 تاريخ 15/10/2019 (الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة)،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء وبتاريخ 4/6/2020،
يرسم ما يأتي:
ابرمت الاتفاقية الدولية لمكافة المنشطات في مجال الرياضة المرفقة ربطا والموقعة في باريس بتاريخ 19/11/2005 بين الجمهورية اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة والعلم والثقافة "منظمة اليونسكو".
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الشباب والرياضة الامضاء: فارتينيه اوهانيان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير المالية الامضاء: غازي وزني
نصوص ذات صلة