Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6604 10/07/2020

استعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 6604 تاريخ 10/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 15/10/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6604
التاريخ
10/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 40, 15/10/2020, ص. 1633
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6604 تاريخ 10/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد خوسيه لويس دي خسوس غييرمو بدوي وولديه رمزي وخيلدا ماريا، من التابعية المكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي المتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 632/2019 تاريخ 20/8/2019 ،

والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد خوسيه لويس دي خسوس غييرمو بدوي وولديه رمزي وخيلدا ماريا لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020