Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6605 10/07/2020

استعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 6605 تاريخ 10/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 15/10/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6605
التاريخ
10/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 40, 15/10/2020, ص. 1633
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6605 تاريخ 10/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة كرمن بياتريز فرنسيس كرم واشقائها خوان سيباستيان ورودولفو اندريس وفرناندو خافيار وخوسيه ميغال وادواردو مرتين وفرنسيس روبرتو وخوليو دياغو كرم، من التابعية الاوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو المتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 601/2019 تاريخ 23/7/2019 ،

والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيدة كرمن بياتريز فرنسيس كرم واشقائها خوان سيباستيان ورودولفو اندريس وفرناندو خافيا وخوسيه ميغال وادواردو مرتين وفرنسيس روبرتو وخوليو دياغو كرم لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020