المادة 1
رخص للسيدة "ندين نبيل زيدان" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 6644 14/07/2020
مرسوم رقم 6644 تاريخ 14/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/09/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاري 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة "ندين نبيل زيدان" المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1542/2030 تاريخ 23/5/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 29/3/2019 تحت رقم 495/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة "ندين نبيل زيدان" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة