المادة 1
رخّص للسيد حسن حجازي بالتفرغ عن كامل اسهمه البالغة /15،400/ سهما إسميا في "شركة المجموعة اللبنانية للإعلام ش.م.ل." - تلفزيون المنار، للمتفرغ له السيد ابراهيم فرحات.
مرسوم رقم 6874 18/08/2020
مرسوم رقم 6874 تاريخ 18/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 26/11/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13476 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتضمن الترخيص لشركة "المجموعة اللبنانية للإعلام ش.م.ل." - تلفزيون المنار بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 262 تاريخ 2/11/2017 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 56 تاريخ 30/11/2017،
بناء على اقتراح وير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020،
يرسم ما يأتي:
رخّص للسيد حسن حجازي بالتفرغ عن كامل اسهمه البالغة /15،400/ سهما إسميا في "شركة المجموعة اللبنانية للإعلام ش.م.ل." - تلفزيون المنار، للمتفرغ له السيد ابراهيم فرحات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حساب دياب وزير الاعلام الامضاء: منال عبد الصمد وزير الاتصالات الامضاء: طلال حواط
نصوص ذات صلة