المادة 1
رخص للسيدة «سابين روز ماري ادوار بحري» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفرنسية.
مرسوم رقم 7183 19/11/2020
مرسوم رقم 7183 تاريخ 19/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 17/12/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «سابين روز ماري ادوار بحري» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 787/2030 تاريخ 11/3/2020 والـوارد بواسـطـة السـفـارة اللبنانية فـي فرنسا بتاريخ 4/2/2020 تحت رقم 41/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الفرنسية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «سابين روز ماري ادوار بحري» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفرنسية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة