Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7181 19/11/2020

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

مرسوم رقم 7181 تاريخ 19/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 17/12/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7181
التاريخ
19/11/2020
الجريدة الرسمية
العدد 49, 17/12/2020, ص. 2389
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2999 تاريخ 06/05/2026 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7181 تاريخ 19/11/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «جوزيف الياس البستاني» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 869/2030 تاريخ 8/4/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في بلغاريا بتاريخ 13/2/2020 تحت رقم 1/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «جوزيف الياس البستاني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020