المادة 1
اعفيت السيارات الكهربائية والهجنية والدراجات الكهربائية وسيارات الاسعاف والاطفاء والدفاع المدني العائدة للبلديات، واتحاداتها من الرسم المقطوع البالغ 3% الذي اقر بموجب المادة 59 من قانون موازنة العام 2019.
مرسوم رقم 7106 27/10/2020
مرسوم رقم 7106 تاريخ 27/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 17/12/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019)، لا سيما المادة 59 منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/10/2019،
يرسم ما يأتي:
اعفيت السيارات الكهربائية والهجنية والدراجات الكهربائية وسيارات الاسعاف والاطفاء والدفاع المدني العائدة للبلديات، واتحاداتها من الرسم المقطوع البالغ 3% الذي اقر بموجب المادة 59 من قانون موازنة العام 2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة