تعديل الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم 1405 تاريخ 17/9/2017 الـمتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي وقبول هبة مالية لدعم الاحتياجات التشغيلية للـمدراس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدفق الكبير الـمتواصل للاطفال من اللاجئين السوريين الـمرحلة الثانية
مرسوم رقم 7273 تاريخ 18/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 24/12/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لاسيما الـمادة 18 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020) لاسيما الـمادة السابعة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على قرار مجلس الـوزراء رقـم 52 تـــاريـــخ 6/10/2010 الـمتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من اصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على الـمرسوم رقم 1405 تاريخ 17/9/2017 الـمتعلق بابرام اتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي وقبول هبة مالية لدعم الاحتياجات التشغيلية للـمدارس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدفق الكبير الـمتواصل للاطفال من اللاجئين السوريين (الـمرحلة الثانية(،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الـمعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
استُبدلت بموجب مرسوم رقم 7904 تاريخ 25/06/2021, المادة 1, من 01/07/2021. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 30/6/2022
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/07/2021 · نص الجامعة اللبنانية
عدلت الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم رقم 1405 تاريخ 17/9/2017 لتصبح كالتالي:
بعبدا في 18 كانون الاول 2020
الامضاء: ميشال عون y
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني
مرسوم رقم 7264 تاريخ 18/12/2020قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة الـمعلومات
مرسوم رقم 7265 تاريخ 18/12/2020قبول هبة مقدمة من جمعية مساندة الشرق لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني
مرسوم رقم 7266 تاريخ 18/12/2020قبول هبة مقدمة من الوحدة التابعة لقوة احتياط القائد العام في اليونيفيل مركزها دير كيفا قضاء صور لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني
مرسوم رقم 7267 تاريخ 18/12/2020قبول هبة مقدمة من شركة جيني تلكم ش.م.ل. مع شركة HYTERA لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني