Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7263 18/12/2020

قبول هبة مقدمة من السيد مارون نبيه القزي لصالح الجيش

مرسوم رقم 7263 تاريخ 18/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7263
التاريخ
18/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2021, ص. 102-103
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7263 تاريخ 18/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهبة الـمقدمة من السيد مارون نبيه القزي لصـالـح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهـي عـبـارة عن آلية نوع سيارة سياحية مصفحة ماركة مرسيدس مـوديــل 2003 رقم الهيكل WDBUF70J3A353883 قـيـمتها بحوالي /18.000.000/ ل.ل (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزارة التربية والتعليم العالي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020