Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7218 01/12/2020

قبول هبة مقدمة من الـمرصد اللبناني لحقوق العمال والـموظفين في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز الـمتن الجنوبي الساحلي الاقليمي

مرسوم رقم 7218 تاريخ 01/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7218
التاريخ
01/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/2021, ص. 41-42
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7218 تاريخ 01/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من الـمرصد الـلـبـنـانـي لحـقـوق العـمـال والـموظفين الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديـريـة الـعـامــة لـلـدفـاع الـمدني ــ مركز الـمتن الجنوبي الساحل الإقليمي قيمتها /42.000.000/ ل.ل. إثنان وأربعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

الماركة

رقم الهيكل

Transporter Van T4

Volkswagen 1996

WV2ZZZ70ZTH209379

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020