Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7219 01/12/2020

قبول هبة مقدمة من الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

مرسوم رقم 7219 تاريخ 01/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7219
التاريخ
01/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/2021, ص. 42
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7219 تاريخ 01/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت "ICMPD" الى وزارة الداخلية والبلديات الـمديرية العامة للدفاع الـمـدني بقيمـة /6.893/ سـتـة الاف وثمانماية وثلاثة وتسعون يورو ما يعادل /11.676.000/ ل.ل. احدى عشر مليونا وستماية وستة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن معدات البحث والإنقاذ.(جـدول مرفق).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

جدول مرفق بالمرسوم رقم 7219 تاريخ 1/12/2020

نوع الهبة

الكمية

15

1

1

1

Safety Helmets

Rescue Extraction Tripod

Trauma and Management Kit

(Rescue Strectcher (foldable

بعبدا في 1 كانون الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020