المادة 1
يُلغى الـمرسوم رقم 7254 تاريخ 15/12/2020 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2020).
مرسوم رقم 7274 21/12/2020
مرسوم رقم 7274 تاريخ 21/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 7254 تاريخ 15/12/2020،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
يُلغى الـمرسوم رقم 7254 تاريخ 15/12/2020 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2020).
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2020 الاعتماد التالي:
من: الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطـي للنـفـقـات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/200.000.000/ل.ل
)فقط مائتا مليون ليرة لبنانية).
إلى: الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات
النبذة 1 ــ وفود ومؤتمرات في الداخل
/200.000.000/ل.ل
(فقط مئتا مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني
نصوص ذات صلة