Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7414 26/01/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 7414 تاريخ 26/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7414
التاريخ
26/01/2021
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2021, ص. 491
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7414 تاريخ 26/01/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد اورياس رافايل دي باولو حبيق وإبنته ستيفاني، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 580/2019 تاريخ 2/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد اورياس رافايل دي باولو حبيق وإبنته ستيفاني لبنانيين.

المادة 2

يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021