المادة 1
إعتبار السيد امين انطونيو امين زيدان لبنانياً.
مرسوم رقم 7415 26/01/2021
مرسوم رقم 7415 تاريخ 26/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد امين انطونيو امين زيدان، من التابعية الـمكسيكة، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 610/2019 تاريخ 30/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد امين انطونيو امين زيدان لبنانياً.
يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة