المادة 1
أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد حسّان دياب مستقيلة.
مرسوم رقم 8374 10/09/2021
مرسوم رقم 8374 تاريخ 10/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 16/09/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجُمهُوريّة
بنَاء عَلى الدستور، لا سيما البند /5/ من المادة /53/ منه، والفقرة (أ) من البند /1/ من المادة 69 منه،
يرسم ما يأتي:
أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد حسّان دياب مستقيلة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 10 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون
نصوص ذات صلة