المادة 1
يسمى السيد محمد نجيب عزمي ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء.
مرسوم رقم 8375 10/09/2021
مرسوم رقم 8375 تاريخ 10/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 16/09/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجُمهُوريّة
بناءً على الدستور، لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،
بناء على المرسوم رقم 8374 تاريخ 10/9/2021 المتضمن إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد حسّان دياب مستقيلة،
يرسم ما يأتي:
يسمى السيد محمد نجيب عزمي ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 10 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون
نصوص ذات صلة