Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8375 10/09/2021

تسمية السيد محمد نجيب عزمي ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء

مرسوم رقم 8375 تاريخ 10/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 16/09/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8375
التاريخ
10/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 37, 16/09/2021, ص. 1909
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8375 تاريخ 10/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجُمهُوريّة

بناءً على الدستور، لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 8374 تاريخ 10/9/2021 المتضمن إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد حسّان دياب مستقيلة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمى السيد محمد نجيب عزمي ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 10 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021