Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8318 08/09/2021

تعديل بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص

مرسوم رقم 8318 تاريخ 08/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 16/09/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8318
التاريخ
08/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 37, 16/09/2021, ص. 1947-1948
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8318 تاريخ 08/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 وتعديلاته المتضمن اعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال، لا سيما المادة /4/ منه،

بناء على اقتراح وزيرة العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 198/20202021 تاريخ 26/8/2021)،

وبعد الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل بدل النقل اليومي المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 بحيث يصبح أربعة وعشرين الف ليرة لبنانية بدلا من ثماينة آلاف ليرة لبنانية، والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويعمل به إبتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

بعبدا في 8 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العمل الامضاء: لميا يمين وزير المالية الامضاء: غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021