المادة 1
يعدّل بدل النقل اليومي المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 بحيث يصبح أربعة وعشرين الف ليرة لبنانية بدلا من ثماينة آلاف ليرة لبنانية، والباقي دون تعديل.
مرسوم رقم 8318 08/09/2021
مرسوم رقم 8318 تاريخ 08/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 16/09/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 وتعديلاته المتضمن اعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال، لا سيما المادة /4/ منه،
بناء على اقتراح وزيرة العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 198/20202021 تاريخ 26/8/2021)،
وبعد الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
يعدّل بدل النقل اليومي المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 بحيث يصبح أربعة وعشرين الف ليرة لبنانية بدلا من ثماينة آلاف ليرة لبنانية، والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به إبتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
بعبدا في 8 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العمل الامضاء: لميا يمين وزير المالية الامضاء: غازي وزني
نصوص ذات صلة